في خطوة تروم تشديد إجراءت، منح رخص فتح واستغلال “مدارس تعليم السياقة في المغرب”، أعلنت وزارة النقل واللوجستيك، عن مجموعة من الشروط الواجب توافرها في الجهة الراغبة في الاستثمار في هذا المجال.
وجاء في قرار تعديلي لوزير النقل واللوجستيك “محمد عبدالجليل”، والمتعلق بشروط منح وتوقيف وسحب اعتماد مؤسسات التكوين المستمر لمدربي تعليم السياقة وبتحديد برنامج هذا التكوين ونموذج الشهادة التي تسلمها هذه المؤسسات، أنه يتوجب على “مدرسة تعليم السياقة الراغبة في الحصول على رخصة، التوفر على مدربين مؤهلين، حاصلين على رخصة أو دبلوم معادل، أو دبلوم تقني عالي، ” بالإضافة الى امتلاكهم ” خبرة عملية في المجال لا تقل عن ثلاث سنوات “.
بالإضافة الى ذلك نصّ القرار التعديلي، الذي حمل رقم 1633.33 و المنشور في الجريدة الرسمية، عدد 7274، والقاضي بتغير وتتميم مقتضيات المواد 1 و 6 و 8 و 13 و 14 و 15 من قرار وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء رقم 3691.19 ( نصّ ) على ضرورة ” توفر مدرسة تعليم السياقة على “مضمار تدريب مُعبد داخليًا ومحاط بسور خارجي ومجهز بطريقة تسمح بالتدريب بأمان، كما لا يجب أن تقل مساحته عن 4000 متر مربع”.
و يشترط القرار أيضا، ضرورة التوفر على “محاكي للقيادة” مجهز بمقصورة حقيقية للمركبة من الصنف المطابق للتكوين، يقدم جميع حالات القيادة (ليلًا، في ظروف جوية صعبة، في التقاطعات، على الطرق السريعة، في حالات محفوفة بالمخاطر، للأعطاب والحوادث، إلخ) ويحترم قواعد السلامة.
كما نص القرار الذي اطلع عليه “نيشان”، على ضرورة توفر قاعات الدروس بـ “مؤسسة تعليم السياقة”، على مساحة بيداغوجية مغطاة، لا تقل عن عن 5 أمتار بالنسبة للمكون و1.5 متر مرع لكل متدرب، وأن تكون مهواة ومضاءة بشكل كاف، وان تكون مجهزة بالتجهيزات”.
علاوة على ذلك اشترطت التعديلات الجديدة على المدربين ” التوفر على الاجازة أو دبلوم مطابق للتكوين أو اثبات متابعة بيداغوجية، بالإضافة الى التوفر على شهادة تدريب خاصة في التربية، و أن يكونوا على دراية وافية بالنصوص التشريعية والتنظيمية التي تحكم مجال السياقة والسلامة الطرقية.”
أما في ما يتعلق بمدير المؤسسة، فقد اشترط القرار التعديلي، ضرورة توفره على “مؤهلات أو تجربة مناسبة من أجل تأمين تأطير إداري وبيداغوجي بالمؤسسة”.
و”بالإضافة الى ذلك نص القرار الوزاري أيضا، على ضرورة توفر المركبات المستخدمة من قبل مدارس تعليم السياقة على شهادة اعتماد، من قبل الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية “نارسا”.
كما نص قرار الوزير عبدالجليل على ضرورة ” الأخذ في عين الاعتبار لدى تدريب المدربين الجوانب النظرية والعملية” حيث حدد ضمن هذا الإطار “الحد الأقصى لعدد المتدربين في كل قاعة دراسية بـ 16، وعدد المتدربين في كل مركبة بـ 4 كحد أقصى.”
الى ذلك أشار القرار التعديلي، الى ضرورة “ايداع طلب الاعتماد لدى الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، مرفقا بالوثائق المحدد” حيث ستتم دراسة طلب الاعتماد من طرف الوكالة المذكور، التي تسلم قرارا العتماد داخل أجل لا يتعدى شهرا واحدا من تاريخ إيداع الطلب بعد التأكد من توفر الشروط والوثائق المحددة، ومعاينة مطابقة البنيات والتجهيزات للشروط المنصوص عليها في القرار”.
“وفي حالة عدم توفر إحدى الشروط أو الوثائق المطلوبة أو “عدم مطابقة البنيات والتجهيزات للمتطلبات المنصوص عليها تبلغ الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية ملاحظاتها الى المعني بالامر داخل أجل 15 يوما من تاريخ التوصل بالطلب، ويمنح له أجل شهر واحد يحتسب من تاريخ التوصل باملالحظات، للاستجابة لها تحت طائلة إرجاع الملف”.