أصدرت المحكمة الابتدائية التابعة لـمحكمة الاستئناف بالرباط، في يناير 2026، أمرًا قضائيًا يقضي بإلزام أحد الملاك بأداء مستحقات تدبير وصيانة الأجزاء المشتركة لفائدة اتحاد الملاك، بعد تخلفه عن أداء مساهماته الشهرية المحددة في 100 درهم طيلة عشر سنوات كاملة.
ويغطي الأمر القضائي الفترة الممتدة من فاتح يناير 2016 إلى متم دجنبر 2025، أي ما مجموعه 120 شهرًا، بمبلغ إجمالي قدره 12.000 درهم، بعد أن ثبت للمحكمة تخلّف المعني بالأمر عن الوفاء بالتزاماته تجاه الملكية المشتركة.
واستندت المحكمة في تعليلها إلى مقتضيات المادة 25 من القانون رقم 18.00 المتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية، التي تخول لاتحاد الملاك حق اللجوء إلى مسطرة الأمر بالأداء لتحصيل الديون المترتبة بذمة الملاك المتخلّفين، دون اشتراط المرور عبر مسطرة الوساطة.
كما أبرز القرار أن هذا الإجراء يهدف أساسًا إلى حفظ حقوق اتحاد الملاك، وتوثيق الديون، وتفادي سقوطها بالتقادم، وهو ما يفرض على مسيري الملكية المشتركة التحرك القانوني في الوقت المناسب واتخاذ كافة الاحتياطات الضرورية لضمان استخلاص المستحقات.
ويُنتظر أن يشكل هذا الأمر القضائي مرجعًا عمليًا لمسيري الملكيات المشتركة، بالنظر إلى ما يتضمنه من تأكيد صريح على نجاعة المساطر القانونية المتاحة لتحصيل الديون، بعيدًا عن أي تأويل قد يقيّد اللجوء إليها بشروط غير منصوص عليها قانونًا.







