في خطوة لتعزيز الأمن العقاري وسد الثغرات القانونية التي قد تُستغل في الترامي على أملاك الغير، دخل القرار القاضي بالبدء الفعلي في العمل بسجل الوكالات المتعلقة بالحقوق العينية حيز التنفيذ على الصعيد الوطني ابتداءً من فاتح يونيو 2026.
وجاء هذا الإعلان بموجب مذكرة رسمية وجهها المحافظ العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، إلى المحافظين على الأملاك العقارية، تنفيذاً للمقتضيات القانونية وتفعيلاً لمراسلة وزير العدل الصادرة في فاتح أبريل 2026، والتي قضت بفتح باب تلقي طلبات التقييد بهذا السجل لدى جميع المحاكم الابتدائية بالمملكة.
وأوضحت المذكرة أن جميع الوكالات المستند إليها في العقود المتضمنة لتصرفات عقارية – مثل نقل الملكية، أو إنشاء الحقوق العينية الأخرى، أو نقلها، أو تعديلها، أو إسقاطها – والمبرمة ابتداءً من فاتح يونيو 2026، باتت خاضعة إلزاماً للتقييد في السجل الجديد.
وشدد المحافظ العام على أن العبرة في هذا الإجراء تسري بتاريخ إبرام العقد المتضمن للتصرف العقاري وليس بتاريخ تحرير الوكالة نفسها، وذلك تماشياً مع الفصل 889.1 من قانون الالتزامات والعقود (المضاف بموجب القانون رقم 31.18)، والذي ينص صراحة على أن هذه الوكالات لا تنتج آثارها القانونية إلا من تاريخ تقييدها بالسجل المذكور. وفي المقابل، تظل العقود والوكالات المبرمة معاً قبل هذا التاريخ مستثناة من هذا الإجراء.
وثائق إجبارية جديدة لتقييد العقود
وبناءً على المقتضيات التفصيلية للمذكرة، أصبح لزاماً ابتداءً من فاتح يونيو 2026 أن تُرفق جميع الطلبات الرامية إلى إيداع أو تقييد العقود سالفة الذكر بـنسخة أو مستخرج للتقييدات المضمنة بالسجل المحلي للوكالات المتعلقة بالحقوق العينية.
ويتعلق الأمر تحديداً بـ”النموذج رقم 4″ من الملحق رقم 3 الوارد بقرار وزير العدل رقم 381.25 المؤرخ في 17 سبتمبر 2025. ويهدف هذا الإجراء الإجباري إلى تمكين المحافظين العقاريين من التأكد اليقيني من كون الوكالات المستند إليها في إبرام تلك العقود مقيدة فعلياً بسجل الوكالات المتعلقة بالحقوق العينية، وبأنها مستمرة وصالحة ولم يطرأ عليها أي تعديل أو إلغاء.
وطالب المحافظ العام، المحافظين بالتقيد التام بمقتضيات هذه المذكرة وباقي المقتضيات ذات الصلة بالمهام المسندة إليهم بموجب هذا المستجد القانوني.وأشار إلى ضرورة الرجوع، عند الاقتضاء، إلى تفاصيل تلك المقتضيات كما تم التنصيص عليها في القانون رقم 31.18 بتغيير وتتميم قانون الالتزامات والعقود، والمرسوم رقم 2.23.101 الصادر بتاريخ 22 أكتوبر 2024 المتعلق بتحديد كيفيات تنظيم ومسك سجل الوكالات المتعلقة بالحقوق العينية والسجل الوطني الإلكتروني للوكالات، وكذا قرار وزير العدل رقم 381.25.







