فتح مشروع المرسوم رقم 2.22.604 القاضي بتطبيق القانون رقم 45.18 المتعلق بتنظيم مهنة العاملات والعاملين الاجتماعيين، الباب لجلب العمال الاجتماعيين من الخارج.
وتضمن المرسوم مجموعة من الأحكام تشمل مقتضيات عامة، وأخرى توضح شروط وكيفيات تسليم الاعتماد للأشخاص المزاولين لنشاط مهني، بالإضافة إلى مقتضيات تحدد الشروط الواجب استيفاؤها من قبل الأجانب للحصول على الإذن لمزاولة مهنة العامل الاجتماعي داخل التراب الوطني، وكذا كيفيات توجيه طلباتهم للحصول على الإذن المذكور.
ويقصد بالعامل الاجتماعي، كل شخص ذاتي يقوم بصفة مهنية، بمساعدة الجماعات أو الأفراد من مختلف الفئات، الذين تتعذر عليهم المشاركة الكاملة في الحياة الاجتماعية، وذلك من أجل تيسير إدماجهم في المجتمع وضمان استقلاليتهم أو الحفاظ عليها وحفظ كرامتهم.
وجاء في نص المشروع أنه “يتعين على الشخص الذي يرغب في الحصول على الاعتماد لمزاولة مهنة العامل الاجتماعي، توجيه طلب في الموضوع إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية الاجتماعية، مع إرفاق الطلب المذكور بنسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، ونسخة من الدبلوم أو الشهادة المحصل عليها، التي تتوج مسار تكوين طالب الاعتماد، أو التي يتم بموجبها التصديق على مكتسبات تجربته المهنية وفق النصوص الجاري بها العمل”.
كما ضمت الوثائق أيضا، وفق نص المرسوم، “نسخة من شواهد التكوين أو التدريب الذي خضع له طالب الاعتماد إن وجدت، ومستخرج من سجل السوابق العدلية يقل تاريخه عن ثلاثة أشهر أو أي وثيقة رسمية تقوم مقامه، وتصريح، موقع من قبل المعني بالأمر، بعدم خضوعه لأية عقوبة بالتشطيب أو سحب الإذن أو الاعتماد لمزاولة مهنة حرة، أو العزل من أسلاك الإدارة وبعدم مزاولته المهنة بالقطاع العام، علاوة على نسخة من قرار المعادلة، ونسخة من الشهادة أو الدبلوم، في حالة ما إذا كانت الشهادة أو الدبلوم محصلا عليه من إحدى الجامعات أو المعاهد الأجنبية”.
وينص مشروع المرسوم، الذي صادقت عليه الحكومة في اجتماعها الأخير، على أن طلب الحصول على الاعتماد، “يودع، مقابل وصل ثابت التاريخ، مباشرة لدى شبابيك جهوية للاستقبال والتوجيه، تضعها السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية الاجتماعية لهذه الغاية رهن إشارة طالبي الاعتماد”، على أن تحيل الشبابيك المذكورة “الطلبات المودعة لديها على السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية الاجتماعية”.
وتابع المرسوم أنه “تطبيقا لأحكام المادة ومن القانون السالف الذكر رقم 45.18، يتعين على العاملات والعاملين الاجتماعيين الأجانب الراغبين في الحصول على الإذن المزاولة مهنة العامل الاجتماعي بالمغرب، توجيه طلب في الموضوع إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية الاجتماعية مرفقا بوثيقة تثبت سلامة وضعيتهم القانونية إزاء التشريع الجاري به العمل المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمغرب، بالإضافة إلى نسخة من جواز السفر، ونسخة من الوثيقة التي تثبت أهلية المعني بالأمر لمزاولة مهنة العامل الاجتماعي ببلده الأصلي أو بالبلد الذي تلقى به التكوين الأساسي للعاملين الاجتماعيين، مشفوعة بالمصادقة على توقيع وختم الجهة المصدرة للوثيقة وفق التشريع الجاري به العمل في هذا الشأن”.
كما أوجب المشروع على الأجانب الراغبين في مزاولة مهنة العامل الاجتماعي، إرفاق طلبهم بـ”نسخة من شواهد التكوين أو التدريب الذي خضع له طالب الإذن، إن وجدت، علاوة على البطاقة رقم 3 من السجل العدلي مسلمة منذ أقل من 3 أشهر أو أي وثيقة رسمية أخرى تقوم مقامها”.
وتشير مقتضيات المرسوم إلى أن إيداع طلب الحصول على الإذن يتم وفق الكيفيات المنصوص عليها في المادة 5 من المرسوم.
وحسب نص المرسوم، “تسلم السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية الاجتماعية أو الشخص المفوض من لدنها لهذا الغرض، بناء على رأي اللجنة المشار إليها في المادة 8 من المرسوم، لكل شخص تم قبول طلبه، قرار الاعتماد أو الإذن، حسب الحالة، داخل أجل لا يتعدى ستين يوما، ابتداء من تاريخ إيداع ملف طلبه كاملا”.
وتنص المادة 8 من المرسوم على أنه “تحدث لدى السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية الاجتماعية لجنة يعهد إليها بإبداء الرأي بشأن الشواهد والدبلومات المشار إليها في المادة 3 من المرسوم، وكذا بشأن طلبات الحصول على الاعتماد أو الإذن، حسب الحالة”.
وتضم اللجنة التي أسندت رئاستها لممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية الاجتماعية ممثلين عن “السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، والسلطة الحكومية المكلفة بالرياضة، والسلطة الحكومية المكلفة بالصحة، والسلطة الحكومية المكلفة بالشغل، والسلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني، والسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي، والسلطة الحكومية المكلفة بالشباب، ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل المعهد الوطني للعمل الاجتماعي”.







