أصدرت الحكومة وبشكل رسمي إذنها بتطبيق المادة 2 من القانون رقم 83.21 ، المتعلق بتأسيس شركات جهوية متعددة الاختصاصات لتدبير خدمات الماء والكهرباء والتطهير السائل والإنارة.
ونص مرسوم رقم 2.23.1033 الصادر في 9شعبان1445 (19 فبراير 2024)، على “إحداث الشركات الجهوية متعددة بشكل تدريجي على ثلاث مراحل بالجهات الاثنا عشر، حيث ستمتد المرحلة الأولى إلى نهاية الشهر الرابع الموالي لتاريخ نشر المرسوم، وتشمل اربع جهات هي جهة الشرق ؛جهة الدار البيضاء – سطات ؛ جهة مراكش – آسفي ؛ ثم جهة سوس – ماسة.
وستمتد المرحلة الثانية ، وفق المرسوم الذي اطلع عليه “نيشان”، من نهاية المرحلة الاولى إلى نهاية الشهرالثاني عشر الموالي لنشر المرسوم بالجريدة الرسمية، وتشمل أربع جهات أيضا، جهة طنجة – تطوان – الحسيمة ، جهة فاس – مكناس ؛ جهة الرباط – سلا – القنيطرة؛ ثم جهة بني ملال – خنيفرة.
ووفقا للمرسوم، ستمتد المرحلة الثالثة من نهاية المرحلة الثانية الى نهاية الشهر الثامن عشر الموالي لتاريخ نشر المرسوم وتمشل جهات درعة تافيلالت، جهة كلميم وادنون ، جهة العيون الساقية الحمراء، ثم جهة الداخلة وادي الذهب.
ونص المرسوم، على احداث اثنتا عشرة شركة جهوية متعددة الخدمـات بمبـادرة من الدولـة، وبمساهمـة من الجماعـات الترابيـة ومجموعاتها والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
وسيتوزع الرأسمال الأولي لكل شركة على حدة عند إحداثها وفق الشكل التالي: الدولة : 25 بالمائة من الرأسمال الأولي ؛ الجماعات الترابية أو مجموعاتها أو هما معا : 50 بالمائة من الرأسمال الاولي ؛ المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب : 25 بالمائة من الرأسمال الأولي.
وابتداءً من دخول عقد التدبير الجديد حيز التنفيذ، تنتهي تلقائيا مهام المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والوكالات الجهوية في تدبير المرافق، على أن تحل الشركة الجديدة محل المكتب والوكالات في الالتزامات والحقوق المترتبة عن العقود السابقة.
كما سينقل المستخدمون التابعون للمكتب والوكالات المستقلة في الجماعات الترابية المعنية إلى الشركة الجديدة، على ألا تكون وضعيتهم أقل من الوضعية السابقة، لاسيما في الأجور والتعويضات والتغطية الصحية والتقاعد. وعلى الشركة أن تتحمل، حسب نطاقها الترابي، العجز السنوي المحتمل في صناديق التقاعد الخاصة بمستخدمي قطاع التوزيع بالمكتب والوكالات.







