كشفت مصادر عليمة أن قرارا تبسيط مسطرة حصول الأبناء القاصرين على جوازات السفر، دون اشتراط إدلاء الأم بموافقة مكتوبة للأب، لا يشمل مغادرة التراب الوطني والتي تبقى رهينة هذه الموافقة، أو اللجوء إلى القاضي المختص قصد دراسة الملف في حال رفض الأب منح هذه الموافقة.
وأكدت مصادر “نيشان” أن القرار المعلن عنه من طرف مجموعة من قنصليات المملكة يبقى ذو طبيعة “إدارية” صرفة، ويأتي من أجل تفادي الصعوبات التي كانت تواجه الأطفال القاصرين في تسوية وضعيتهم الإدارية حين يتعذر الحصول على موافقة الأب أو يتعذر حضوره لأسباب شخصية.
لكن مغادرة التراب الوطني تحتاج إلى موافقة صريحة ومكتوبة من الأب أو اللجوء إلى قاضي الأسرة للبث في الموضوع. يصبح السفر في حالة الطلاق أكثر تعقدا، إذ تنص المادة 179 من مدونة الأسرة على أنه يمكن للمحكمة بناء على طلب من النيابة العامة، أو النائب الشرعي للمحضون، أن تضمن في قرار إسناد الحضانة، أو في قرار لاحق، منع السفر بالمحضون إلى خارج المغرب، دون موافقة نائبه الشرعي.
وبناء على نفس المادة، تتولى النيابة العامة تبليغ الجهات المختصة مقرر المنع، قصد اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تنفيذ ذلك. وفي حالة رفض الموافقة على السفر بالمحضون خارج المغرب، يمكن اللجوء إلى قاضي المستعجلات لاستصدار إذن بذلك. ولا يستجاب لهذا الطلب، إلا بعد التأكد من الصفة العرضية للسفر، ومن عودة المحضون إلى المغرب.







