أصدرت محكمة الاستئناف بمراكش اليوم الأربعاء قرارا يقضي برفض قرار مجلس هيئة المحامين بمراكش المؤرخ في 30 يناير 2024، والقاضي بتعميم توزيع قضايا نزع الملكية والاعتداء المادي المسجلة الرائجة أمام المحكمة الإدارية بعلة حماية الممارسة المهنية وما تقتضيه المصلحة العامة من تكافل وتضامن اجتماعي بين محاميات ومحاميي الهيئة.
وأكدت غرفة المشورة، إثر طعن النيابة العامة في قرار هيئة المحامين بمراكش، في الحكم من ناحية الموضوع معاينة بطلان قرار مجلس هيئة المحامين بمراكش المتخذ يوم 29 يناير 2024، والمؤرخ في 30 يناير 2024، بتعميم قضايا نوع والاعتداء المادي مع ما يترتب عن ذلك قانونا وتحميل الهيئة مصاريف.
وجاء هذا القرار بناء الطعن الذي تقدم به الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 6 فبراير 2024، والذي عرض فيه أنه في إطار المادتين 92 و 94 من القانون المنظم لمهنة المحاماة رقم 28-2018، معتبرا أن هذا القرار صدر خرقا لمجموعة من النصوص القانونية المنظمة لمهنة المحاماة، وهي أن القرار المطعون فيه قد خرق المبدأ الأساسي لمهنة المحاماة باعتبارها مهنة حرة مستقلة، تساعد القضاء وتساهم في تحقيق العدالة، وهو المبدأ المنصوص عليه في المادة الأولى من قانون المحاماة، ومن تم لا يمكن تقييد ممارسة مهنة المحاماة بالحد من نيابة المحامي في القضايا الذي كلف بها إلا بموجب القانون.
وأضاف المقال أنه في المقابل لا يمكن تقييد حرية الأفراد في اختيار المحامي، الذي يرغبون في النيابة عنهم إلا بموجب القانون وأن القرار المطعون فيه القاضي بتعميم توزيع قضايا نزع الملكية والاعتداء المادي، سيؤدي لا محالة إلى تقييد حرية الأفراد في اختيار المحامي الذي يرغبون في توكيله والنيابة عنهم أمام المحاكم، كما سيؤدي أيضا إلى تقييد حرية المحامي في النيابة عن الأشخاص الذين يرغبون في اختيار محام للنيابة عنهم، وهو ما يتعارض مع المقتضيات المنظمة لمهنة المحاماة.
واعتبر قرار الطعن أن قضايا نزع الملكية التي اتخذ بشأنها القرار الصادر عن مجلس الهيئة بتعميمها وتوزيعها على المحامين بهيئة مراكش هي معفاة أصلا من الرسوم القضائية ومن تنصيب محام، وبالتالي فإن الأفراد في هذه القضايا غير ملزمين بتنصيب محام للنيابة عنهم، مما يكون معه القرار المطعون فيه والقاضي بتوزيع هذه القضايا بين محاميات ومحامي الهيئة ضدا عن إرادة المتقاضي، قد صدر خرقا لهذا المبدأ ومس بالتالي بحقوق ومصالح المتقاضين، إضافة إلى أن تعيين محام للنيابة عن متقاضي للقيام بالإجراءات التي تدخل في توكيل الخصام لا يمكن أن يتم إلا عند إدلاء المتقاضي بما يفيد تمتيعه بالمساعدة القضائية تطبيقا لمقتضيات المادة 40 من قانون المحاماة، والحال أن قضايا نزع الملكية معفاة من تنصيب المحامي، مما يكون معه مقرر مجلس الهيئة قد خرق المادة المذكورة، ومس بحقوق المتقاضين ومصالحهم.