وجه عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، دورية إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، وعمالات المقاطعات، تهم المقتضيات القانونية المتعلقة “بإحداث أو تجديد فروع الجمعيات”.
وأشار لفتيت في هذه الدورية، إلى توصل وزارة الداخلية “من حين لآخر بمعلومات حول إحداث فروع لجمعيات موجودة أو تجديد لمكاتب هذه الفروع، وذلك دون إخبار للسلطات المحلية الكائن بها مقر الجمعيات الأصل، مما يتنافى مع مقتضيات الفصل الخامس من الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في جمادى الأول 1378 (15 نونبر 1958) يضبط بموجبه حق تأسيس الجمعيات كما تم تغييره وتتميمه”.
ولتلافي ما قد ينتج عن ذلك من نزاعات قانونية يتم إدخال السلطات الإدارية المحلية التي تتلقى هذا النوع من التصريحات المتعلقة بإحداث فروع الجمعيات الموجودة أو تجديد لمكانها، كطرف فيها، دعا وزير الداخلية إلى العمل على تطبيق المقتضيات القانونية ذات الصلة بالإجراءات المتعلقة بالتصريح بإحداث المؤسسات الفرعية أو التابعة لجمعية موجودة.
وذكر لفتيت، ضمن الدورية، بمضمون الفقرة السادسة من الفصل الخامس المذكور، التي تنص على أن “كل تغيير يطرأ على التسيير أو الإدارة أو كل تعديل يدخل على القوانين الأساسية وكذا إحداث مؤسسات فرعية أو تابعة أو منفصلة يجب أن يصرح به خلال الشهر الموالي وضمن نفس الشروط، ولا يمكن أن يحتج على الغير بهذه التغييرات والتعديلات إلا ابتداء من اليوم الذي يقع فيه التصريح بها”.
واستنادا على ذلك، شددت الدورية على أن إحداث أي فروع لجمعيات موجودة “يقتضي أن يصرح بذلك خلال الشهر الموالي وضمن نفس الشروط”، موضحة أن الجمعية الأصل هي المخولة ب”التصريح بإحداث الفروع التابعة لها أو تجديد مكاتب هذه الفروع لدى السلطات الإدارية المحلية الكائن به مقر الجمعية الأصل.”
وفي السياق ذاته، طالب وزير الداخلية السلطات الإدارية المحلية التي تتلقى طلبات للتصريح بإحداث فروع الجمعيات مؤسسة خارج النقود الترابي التابع لها، بالتأكد لدى السلطات الإدارية المحلية التابع لها مقار الجمعيات الأصل أن هذه الأخيرة صرحت بإحداث الفروع المذكورة، قبل منح أي وصل بإحداث هذه الفروع، مع التأكد أيضا من كون القانون الأساسي للجمعيات الأصل يسمح بذلك. كما دعا ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، وعمالات المقاطعات إلى الحرص على التطبيق السليم لهذه المقتضيات.







