وجهت الجمعية المغربية للمتضررين من حوادث الشغل والأمراض المهنية رسالة مفتوحة إلى أعضاء البرلمان، تطالبهم بالتدخل العاجل وتسريع إصدار المراسيم التطبيقية للقانون 27.23 المتعلق بالزيادة في الإيرادات لفائدة المتضررين، وذلك بعد تأخر حكومي اعتبرته الجمعية “حرمانًا ممنهجًا” لآلاف الضحايا من حقوقهم.
وتأتي هذه المطالب في ظل صمت رسمي مستمر، رغم معاناة آلاف الضحايا وأسرهم الذين يعيشون أوضاعًا صحية واجتماعية صعبة، ويعتمدون على التعويضات كمصدر أساسي للعيش بكرامة، خاصة بعد الإعاقات التي تسببها الحوادث أو الأمراض المهنية.
وأكدت الرسالة أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية تخالف القانون بتأخيرها إصدار المراسيم، ودعت البرلمانيين إلى طرح الموضوع بصفة استعجالية ومساءلة الوزير الوصي عن أسباب الجمود التشريعي، معتبرة أن استمرار هذا التأخير يعكس استخفافًا بمعاناة المتضررين.
يذكر أن الجمعية نظمت عدة وقفات احتجاجية أمام مقر وزارة الصحة بالرباط خلال الأشهر الماضية، شارك فيها مصابون وأسرهم، طالبوا فيها الحكومة بتحمل مسؤولياتها في إنصاف الضحايا وتعويضهم بشكل عادل.
ويعتبر الملف اختبارًا حقيقيًا لالتزام الحكومة بشعارات الحماية الاجتماعية، خصوصًا أن القانون 27.23 نص صراحة على زيادة الإيرادات لفائدة المتضررين دون تفعيل عملي حتى الآن. ويرى فاعلون جمعويون أن غياب المراسيم التطبيقية يعني تجميد الحقوق المكتسبة وتحويل القوانين إلى حبر على ورق.
وكان قد صدر في عدد مارس من الجريدة الرسمية الظهير الشريف رقم 27.23، الذي ينفذ القانون رقم 27.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل، وذلك بعد موافقة مجلس المستشارين ومجلس النواب عليه.
وقد نصت المادة الأولى من القانون الجديد على أنه “تمارس الاختصاصات المسندة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل بموجب القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل من قبل السلطة الحكومية أو السلطات الحكومية التي تحدد بمرسوم”.
وبناء على المقتضيات القانونية المعدلة، تم استبدال عبارات مثل «المديرية الجهوية أو الإقليمية للتشغيل المختصة» و«المصالح المختصة بالمديرية الجهوية أو الإقليمية للتشغيل» و«المدير الإقليمي للتشغيل»، الواردة في المواد 13 و17 و186 من القانون، بعبارة «الإدارة المختصة».
كما لفت تحيين قانون تعويض عن حوادث الشغل إلى أنه “تُغير وتتمم على النحو التالي، أحكام الفقرة الثانية من المادة 25، وكذا أحكام الفقرة الثالثة من المادة 27 من القانون سالف الذكر رقم 18.12







