دشن وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، الذي عُيّن ضمن التعديل الحكومي الأخير، عهدته في قطاع الصيد البحري بتفعيل قرار كان قد اتخذه سلفه محمد الصديقي في فبراير 2024.
وينص القرار على مجموعة من الإجراءات الصارمة التي تُلزم قبطان السفن أو قادتها بإمساك يومية الصيد أو ما يُعرف بـ”دفتر الصيد”، حيث يتم توثيق كافة المعلومات المتعلقة بعمليات الصيد بشكل منتظم وفق النماذج المحددة في ملحق القرار. ويُلزم القرار إرسال نسخة من هذه الوثائق إلى مندوبية الصيد البحري لميناء التفريغ في غضون يوم واحد من عملية التفريغ، مع إتاحة هذه البيانات عند كل طلب من السلطات المختصة.
كما يفصل القرار في طريقة التصريح بالمصطادات، حيث يجب على المستفيدين من رخص الصيد التجاري، سواء كانوا يعملون بسفن أو بدونها، تقديم تصريحات دقيقة فور الوصول إلى الميناء أو قبل بيع المصطادات، مع منحهم وصل استلام عن كل تصريح. ويتيح القرار للتعاونيات تقديم التصريحات نيابةً عن أعضائها، شريطة تعيين وكيل مسؤول وإعلام السلطات المعنية بأي تغييرات تطال أنظمتها الأساسية أو قائمة أعضائها.
وحدد القرار أيضًا عتبات الفارق المسموح بها بين الوزن المصرّح به والوزن الفعلي للمصطادات وفق حالتها (طازجة، مجمدة أو أخرى)، والتي تراوحت بين 5% و10% حسب الظروف. كما شدد على وجوب مسك سجلات دقيقة للمصطادات والمصدر، وتحديثها بانتظام، وإرسالها إلى الجهات المعنية مرة واحدة على الأقل في الشهر.







