كشفت مذكرة صادرة عن الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، موجّهة إلى المحافظين على الأملاك العقارية، عن توجه صارم لتشديد مساطر تحصيل الوجيبات العقارية التكميليّة أو غير المؤداة، باعتبارها ديونًا عمومية يتعيّن استخلاصها وفقًا للتشريع الجاري به العمل.
وأوضحت المذكرة، المؤرخة في 30 يناير 2026، أن هذه الوجيبات تُعد من الموارد المالية العمومية للوكالة، وتندرج ضمن الديون العمومية المنصوص عليها في القانون المنظم للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية، وكذا مقتضيات ظهير التحفيظ العقاري، خاصة الفصل 110 منه، إضافة إلى أحكام القانون رقم 15.97 المتعلق بمدونة تحصيل الديون العمومية.
وأكدت الوثيقة أن جميع الرسوم والوجيبات المرتبطة بإجراءات التحفيظ العقاري، سواء المنجزة أو التي لا تزال في طور الإنجاز، تخضع لإلزامية الأداء، ويتعيّن على المحافظين السهر على استخلاصها داخل الآجال القانونية، مع تفعيل المساطر الزجرية عند الاقتضاء.
إنذار وأجل 30 يومًا قبل مباشرة التحصيل الجبري
وفي هذا السياق، دعت الوكالة المحافظين إلى إصدار أمر بالاستخلاص بخصوص الوجيبات غير المؤداة، وتوجيهه إلى المدين مرفقًا برسالة إنذار، تُبلّغ بإحدى وسائل التبليغ القانونية، من أجل دعوته إلى أداء المبالغ المستحقة داخل أجل لا يتجاوز 30 يومًا من تاريخ التبليغ، تحت طائلة مباشرة إجراءات التحصيل الجبري.
وشددت المذكرة على أنه في حال عدم استجابة المعني بالأمر للإنذار، يتعيّن على المحافظ إعداد مشروع مقال يُرفع إلى رئيس المحكمة الابتدائية المختصة، قصد استصدار أمر بالحجز التحفظي على العقار أو العقارات موضوع التحفيظ، أو موضوع المطالبة بأداء الوجيبات التكميليّة أو غير المؤداة.
مسطرة الحجز والتحفيظ تحت إشراف القضاء
وبيّنت الوثيقة أن ملف طلب الحجز يجب أن يتضمن مجموعة من المعطيات الأساسية، من بينها: طبيعة الوجيبات المستحقة، قيمتها، هوية المدين، عنوانه، المرجع العقاري، ونسخة من الإنذار الموجّه إليه، على أن يُحال الملف كاملًا على قسم الشؤون القانونية والنزاعات بالوكالة قصد مباشرة الإجراءات المطلوبة.
وأضافت المراسلة أنه بعد صدور الأمر القضائي بالحجز التحفظي وتبليغه إلى المحافظ المعني، يتم تقييده بالرسم العقاري، مع إشعار المدين بذلك، ودعوته من جديد إلى أداء الدين داخل الأجل المحدد، قبل اللجوء إلى باقي إجراءات التنفيذ الجبري.
رفع الحجز عند الأداء
وفي حال قيام المدين بأداء المبالغ المستحقة، أكدت الوكالة ضرورة التشطيب على الحجز التحفظي، بناءً على طلب المحافظ المعني مرفقًا بنسخة من وصل الأداء، مع إشعار المصالح القانونية المختصة بذلك.
كما شددت المذكرة على أهمية تحيين وتضمين جميع المعطيات المتعلقة بالوجيبات التكميليّة أو غير المؤداة داخل النظام المعلوماتي الخاص بالمداخيل (CF-recettes)، مع الحرص على تتبع ملفات المدينين ومراسلتهم قصد حثّهم على الأداء، ومعالجة الصعوبات التي قد تعترض تطبيق هذه المساطر.
وتندرج هذه الإجراءات، حسب المذكرة، في إطار تعزيز الحكامة المالية داخل الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية، وضمان تحصيل الموارد العمومية، مع تحميل المحافظين مسؤولية مباشرة في تفعيل الترسانة القانونية المتاحة، وربط المسؤولية بالمحاسبة.







