أدانت محكمة الجديدة مستشارا جماعيا بجماعة مولاي عبد الله، على خلفية التزوير والنصب وحكمت عليه بعشرة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة مالية قدرها 1000.00 درهم مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى .
وتمحورت القضية حول عملية سحب شيك بنكي بمبلغ 3000 درهم مسحوب باسم شركة لم تعد قائمة، باستخدام توقيع مزور. وقد ثبت من خلال سلسلة من الإجراءات القضائية، والتي شملت محاضر الضابطة القضائية وشهادات شهود عيان، أن المستشار الجماعي تورط في هذه العملية الاحتيالية، مما ألحق أضراراً مالية بالأطراف المتضررة.
استندت المحكمة في إصدار الحكم إلى عدة مواد من القانون الجنائي، لا سيما المواد التي تعاقب على جرائم التزوير واستخدام الوثائق المزورة، إلى جانب تطبيق أحكام قانون المسطرة الجنائية. وقد أكدت المحكمة على أن الأدلة والقرائن المقدمة لا تترك مجالاً للشك في تورط المتهم في الجريمة، وأن إنكاره للمزاعم لم يكن كافياً للتملص من المسؤولية.
ورغم ثبوت الجريمة، أخذت المحكمة بعين الاعتبار الظروف الشخصية والاجتماعية للمستشار الجماعي، فضلاً عن غياب سوابقه القضائية، مما أدى إلى صدور حكم بعشرة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة مالية قدرها 1000.00 درهم مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى.







