أقرت الحكومة تعديلات جديدة على مدونة السير، تشمل توسيع نطاق المسافة المسموح بها لاسترجاع الوثائق المسحوبة، وإمكانية سحب سند ملكية المركبة ضمن العقوبات، بالإضافة إلى تمديد مدة صلاحية الوصل المؤقت للقيادة إلى 30 يومًا بدلًا من 15 يومًا.
جاء ذلك عقب مصادقة المجلس الحكومي على مشروع المرسوم رقم 2.24.655، الذي يعدل المرسوم رقم 2.10.313 الخاص بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير، والمتعلق بالغرامات التصالحية والجزافية. وقدم المشروع وزير التجهيز والماء نزار بركة، نيابة عن وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح، بهدف تحديث الإجراءات الإدارية الخاصة بالمخالفات.
وتشمل التعديلات تحديد المسافة التي يمكن للمخالف ضمنها استرجاع رخصة السياقة أو شهادة التسجيل أو سند ملكية المركبة من الجهة المختصة بمعاينة المخالفات، سواء في محل إقامته أو في مكان أداء الغرامة، بعدما كانت محددة سابقًا بـ 20 كيلومترًا فقط. كما تمت إضافة سند ملكية المركبة إلى الوثائق التي يمكن سحبها من قبل السلطات، على أن يتم تسليمها خلال 30 يومًا بعد أداء الغرامة، وفق التعديلات التي طرأت على مدونة السير بموجب القانون رقم 116.14.
كما تم تمديد صلاحية الوصل المؤقت للقيادة إلى 30 يوما بدلًا من 15 يوما، ما يمنح السائقين مهلة أطول لتسوية وضعياتهم القانونية. كما تضمنت التعديلات نقل بعض الاختصاصات المتعلقة بتطبيق القانون من وزارة التجهيز والنقل إلى الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، وفقًا لما ينص عليه القانون رقم 103.14.







