نبه النائب البرلماني محمد التويمي بنجلون للتضارب الحاصل في تطبيق قانون الحالة المدنية ومرسومه التطبيقي.
وأكد النائب البرلماني في سؤال موجه لوزير الداخلية لوجود تضارب كبير على مستوى محاكم المملكة، وعدد من الجماعات وكذا المقاطعات التابعة لها، في فهم وتفسير مقتضيات القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية وكذا مرسومه التطبيقي.
وقال أن هذه التقديرات المختلفة لمضامين القانون المذكور قد أفضت من قبل القضاء والنيابة العامة وضباط الحالة المدنية، إلى بروز إشكالات وعوائق حقيقية في مسار تطبيقه، أدت الى تعطيل حقوق المواطنات والمواطنين الراغبين في التقاضي أو الاستفادة من مقتضيات القانون 36.21 المتعلق بالحالة المدنية.
وأشار ذات البرلماني للفقرة الثانية من المادة 59 من قانون الحالة المدنية التي نصت على التدرج في تعميم تنزيل قانون الحالة المدنية الجديد، داخل أجل لا يتعدى الثلاث سنوات من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
كما أحال على منشور لرئاسة النيابة العامة اعتبر أن مجرد صدور المرسوم التطبيقي رقم 2.22.04 بتاريخ 22 يونيو 2023، ونشره بالجريدة الرسمية يعتبر كافيا لنقل اختصاصات النيابة العامة في مادة الحالة المدنية للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، بصرف النظر عن إحالة نفس المرسوم من خلال مقتضياته الختامية والانتقالية على مقتضيات المادة 59 من القانون 36.21 التي تؤكد على التدرج المشروط برقمنة الوثائق الإدارية في أجل لا يتعدى ثلاث سنوات.
وأفاد النائب البرلماني أن التطبيقات المختلفة لقواعد قانون الحالة المدنية الجديد ومرسومه التطبيقي أدت إلى صدور عدد من الأحكام القضائية القاضية بعدم الاختصاص، إلى جانب رفض ضباط الحالة المدنية تفعيل اختصاصاتهم الجديدة نظرا لعدم صدور أي دورية وزارية في الموضوع توضح منهجية التنزيل بالإضافة لاستمرار العمل بالسجلات الورقية إلى جانب المنظومة الرقمية في العديد من الجماعات، وبسبب ذلك يكون المواطن هو المتضرر المباشر.







